التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل للأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة

  • وصف الخدمة

    إذا كنت تخضع لإجراءات لجوء جارية، فلا يُسمح لك بالعمل إلا إذا كان ذلك مذكورًا صراحةً في تصريح إقامتك. إذا كنت ترغب في العمل، فيجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل من مكتب تسجيل الأجانب. وينطبق ذلك أيضاً على التدريب المهني أو التدريب الداخلي.

    إذا سُمح لك بالإقامة في ألمانيا كطالب لجوء لمدة ثلاثة أشهر، ولم تعد ملزماً بالإقامة في مركز استقبال أولي لطالبي اللجوء، ووجدت بالفعل صاحب عمل يرغب في توظيفك، فقد يُسمح لك بالعمل. ولمعالجة طلبك، عادةً ما تقوم هيئة الأجانب بإشراك وكالة التوظيف الفيدرالية التي ستتحقق من ظروف العمل. بعد مرور أكثر من أربع سنوات من الإقامة المتواصلة في ألمانيا دون انقطاع، لا يعود هناك حاجة إلى تدخل وكالة التوظيف الاتحادية ويُسمح لك بالعمل.

    إذا كنت ترغب في إكمال برنامج تدريب مهني داخل الشركة (تدريب مزدوج)، يجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل لوظيفة التدريب المحددة بشكل فردي. لا يتطلب التدريب المهني في المدرسة الحصول على تصريح.

    يتم إصدار تصريح العمل طوال مدة موافقة وكالة التوظيف الاتحادية، في أطول مدة حتى انتهاء صلاحية تصريح الإقامة.

    تنطبق القيود التالية:

    • كقاعدة عامة، لا يُسمح لك بالعمل طالما أنك ملزم بالإقامة في مركز استقبال أولي. لا يُسمح لك بالعمل إلا إذا لم تكتمل إجراءات لجوئك في غضون تسعة أشهر.
    • إذا كنت طالب لجوء من ما يسمى ب "البلد الأصلي الآمن"، أي من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو ألبانيا أو البوسنة والهرسك أو غانا أو كوسوفو أو الجبل الأسود أو مقدونيا الشمالية أو السنغال أو صربيا، وقدمت طلب اللجوء بعد 31 أغسطس 2015، فلا يمكنك الحصول على تصريح عمل أثناء إجراءات اللجوء.
  • الإجراءات

    • اكتشف ما إذا كانت هيئة الأجانب التي تتبع لها تسمح لك بالتقديم عبر الإنترنت أو لديها نموذج طلب خاص.
    • إذا كان الطلب لا يمكن تقديمه إلا شخصيًا، يُرجى إرسال نموذج "إقرار التوظيف" المعبأ من قبل صاحب العمل إلى مكتب تسجيل الأجانب مسبقًا وتحديد موعد في مكتب تسجيل الأجانب. إذا تقدمت بطلبك عبر الإنترنت، سيتصل بك مكتب تسجيل الأجانب بعد استلام طلبك لترتيب موعد.
    • أثناء الموعد، سيتم التحقق من هويتك ووثائقك (يُرجى إحضار وثائقك إلى الموعد، ويُفضل أن تكون في الأصل).
    • كقاعدة عامة، ستطلب هيئة الأجانب من وكالة التوظيف الفيدرالية الموافقة.
    • إذا تم منح تصريح العمل، عادةً ما يتم عادةً تدوين ما يقابله في تصريح الإقامة (تحت "الأحكام الإضافية") أو في ورقة إضافية.
  • المكتب المسؤول

    سلطة الأجانب المسؤولة عن مكان إقامة مقدم الطلب هي المسؤولة عن معالجة الطلب.

  • المتطلبات الأساسية

    • لديك تصريح إقامة ساري المفعول.
    • أنت غير ملزم بالإقامة في مركز استقبال وسُمح لك بالإقامة في ألمانيا لمدة ثلاثة أشهر، أو
    • أنت ملزم بالإقامة في مركز استقبال، ولكن لم يتم الانتهاء من إجراءات لجوئك بشكل نهائي في غضون تسعة أشهر ولم تكن قادماً من بلد منشأ آمن، أو
    • على الرغم من أنك من بلد منشأ آمن، إلا أنك قدمت طلب اللجوء قبل 31 أغسطس 2015.
    • عرض عليك صاحب العمل وظيفة معينة وملأ استمارة "إقرار توظيف".
    • الظروف التي ستعمل في ظلها في المستقبل مماثلة لظروف الموظفين الألمان.
    • تتوافق أجورهم مع أجور الموظفين الألمان.
  • ما هي المستندات المطلوبة؟

    • تصريح إقامة ساري المفعول
    • وثيقة الهوية (مثل جواز السفر أو بديل جواز السفر)، إذا كانت متوفرة
    • نموذج "إقرار التوظيف" (يجب أن يملأه صاحب العمل بالكامل)
    • في الحالات الفردية، قد تطلب سلطة الهجرة دليلاً أقل أو أكثر.
  • ما هي الرسوم المتكبدة؟

    إصدار تصريح العمل مجاني.

  • ما هي المواعيد النهائية التي يجب أن ألتزم بها؟

    يجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل قبل إبرام عقد العمل.

    يكون التصريح محدد المدة الزمنية لمدة موافقة وكالة التوظيف الاتحادية، في أطول فترة زمنية حتى انتهاء صلاحية تصريح الإقامة.

  • وقت المعالجة

    يجب أن يستلم مكتب تسجيل الأجانب الطلب قبل 6 إلى 8 أسابيع على الأقل من بدء العمل المقصود.

  • الأساس القانوني

  • الانتصاف القانوني

    • الاستئناف ضد قرار سلطة الهجرة
    • الإجراء أمام المحكمة المذكورة في إشعار الاعتراض إذا لم يتم تأييد الاعتراض
  • التطبيقات / النماذج

    النماذج متاحة: نعم

    مطلوب استمارة مكتوبة: نعم

    إمكانية تقديم طلب غير رسمي: لا

    المظهر الشخصي مطلوب: نعم

  • نص قصير

    • تصريح العمل الصادر مع تصريح الإقامة
    • قد يُسمح لطالبي اللجوء بالعمل (بما في ذلك التدريب المهني داخل الشركة والتدريب الداخلي) إذا سُمح لهم بالبقاء في ألمانيا لمدة ثلاثة أشهر، ولم يعودوا ملزمين بالإقامة في مركز استقبال ووجدوا صاحب عمل
    • قد يُسمح لطالبي اللجوء الملزمين بالإقامة في مركز استقبال بالعمل إذا لم تكتمل إجراءات لجوئهم في غضون تسعة أشهر
    • عادةً ما تشمل سلطة الأجانب المحليين وكالة التوظيف الاتحادية
    • تصريح العمل مدون على تصريح الإقامة (لا توجد وثيقة منفصلة)
    • يتم إصدار تصريح العمل طوال مدة موافقة وكالة التوظيف الاتحادية، في أطول مدة حتى انتهاء صلاحية تصريح الإقامة
    • لم يتم استلام أي تصريح عمل:
      • طالبي اللجوء من بلدان المنشأ الآمنة (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ألبانيا، البوسنة والهرسك، غانا، كوسوفو، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، السنغال، صربيا) الذين قدموا طلب لجوء بعد 31 أغسطس 2015، خلال إجراءات اللجوء
      • طالبو اللجوء الذين رُفضت إجراءات لجوئهم باعتبارها لا تستند إلى أساس واضح أو غير مقبولة، ما لم تأمر المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ الإجراء
    • لا تتطلب دورات التدريب المهني في المدارس الحصول على ترخيص
    • الجهة المسؤولة: سلطة الأجانب المسؤولة عن مكان إقامة مقدم الطلب
  • الطباعة

    3
  • حالة دخول المكتبة

    5

الإدارات المسؤولة